الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
159
أحكام النساء
الجواب : نعم يوجب دفع كامل المهر . السّؤال 594 : هل هناك فرق بين الباكر والثيب من حيث كون الدخول سبباً في الصداق الكامل وعدمه سبباً في تنصيف الصداق ؟ الجواب : لا فرق بين الباكر وغيرها . السّؤال 595 : كان صداق امرأة قبل حوالي أربعين سنة ألفي تومان . هذه المرأة طالبت بمهرها عن طريق المحكمة . ويقول الزوج : « أعطيك مهرك وهو ألفا تومان » فقالت الزوجة : « ألم تقل حينها أنّ المهر ماء لمدّة ساعة ( في المزارع ) ونصف دار ، فقبلت » ولكن لم يتمّ تسجيل ذلك لإشكال في التسجيل ، لذا فقد احتسب المهر بألفي تومان . فما هو تكليف المرأة مع العلم بالأنظمة الاقتصادية التي تسود العالم بما فيها إيران ؟ الجواب : إذا تمكّنت المرأة من إثبات أنّ المهر الحقيقي كان هو الماء ونصف الدار فيحقّ لها أخذ مهرها ، وإذا كان المهر ألفي تومان ، فلها أن تأخذ ما يعادله بسعر اليوم . وهكذا في باقي المطالبات حيث يتمّ الاحتساب بسعر اليوم إذا كان التضخّم كبيراً . السّؤال 596 : قبل سبعة عشر عاماً عقد عليّ لرجل ورزقنا بثلاثة أبناء ربّيتهم بعون اللَّه . بدأنا حياتنا ولم نكن نملك قوت يومنا ، ولكنّي عملت إلى جانبه حتّى أصبح رأسماله اليوم خمسة وعشرين مليون تومان ممتلكات منقولة وغير منقولة . وما أن تحسّن وضعه حتّى تزوّج من ثانية وطلّقني بلا عذر شرعي أو عرفي ، وقد هبطت قيمة صداقي منذ ذلك الحين حتّى الآن بشكل فاحش بحيث لم يعدّ يساوي شيئاً ، في حين أنّي عندما كنت أعمل في بيته كان قد وعدني أن يدفع لي اجرتي ، فهل يحقّ لي شرعاً وعرفاً أن أطالبه بأُجور سبعة عشر عاماً من العمل له بما في ذلك تربية الأطفال ؟ الجواب : إذا كانت قيمة المهر قد انخفضت قياساً إلى ذلك الوقت انخفاضاً كليّاً ، فعليه أن يدفعه بسعر اليوم ، وإذا كان قد وعدك بأن يعطيك اجرة خدمتك ، فعليه أن يفي بوعده .